الشافعي الصغير
15
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المصلي وتعذر دفعه في الحال كما لو تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى الغسل أو طيرت الريح ثوبه إلى مكان بعيد فإن أمكن دفعه في الحال بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحذور وكذا لو سقط على ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب حالا أو يابسة فسقطت في الحال ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين فإن فعل بطلت صلاته وإن قصر في دفعه بأن فرغت مدة خف فيها أي الصلاة بطلت قطعا لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يؤثر إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة ومثله غسلهما بعدها لمضي مدة وهو